السيد الخميني
مناسك الحج 4
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
والثانية عشر والثالث عشرة ، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي ، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه ، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثمّ ينفر بعد الزوال في بعض الصور ، وفي بعضها يقيم إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي كما يأتي ، ثمّ يعود إلى مكّة للطوافين والسعي ، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّالعذر . ( مسألة 1 ) : لا يجب على المكلّف أن يعلم صورة حجّ التمتّع قبل العمل ولو إجمالًا ، بل يكفيه القصد إلى إتيان عمرة التمتّع وحجّه الواجب وتعلّم الكيفية وقت العمل ، وإن كان الأحوط التعلّم قبله . ( مسألة 2 ) : يشترط في حجّ التمتّع أمور : أحدها : النيّة ؛ أيقصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ . ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ . ثالثها : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الأخرى لم يصحّ ولم يجز عن حجّ التمتّع .